تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5734 ) س 3 : ما هو الأصح في مسألة المشتركة : هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج ، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة ، أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي ؟ وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعا ؟ أفتونا . ج 3 : الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم ؛ لقوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » ( 1 ) متفق على صحته ، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم ، وقضى به عمر أولا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) هذا لفظ البخاري ( فتح الباري ) برقم ( 6732 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 519 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش