تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الفتوى رقم ( 1342 ) س : هل يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر ؟ ج : لا يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر ، لأن الإرث يستحقه الابن من أبيه بوفاته بسبب النسب ، وهو حكم من الله جل وعلا ، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق ، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله ، ولم يشرع للأب أن يسقط ميراث ابنه منه ويجعله للآخر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1348 ) س : أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي ، حيث قد ترك بعده والده ووالدته وابنه عبد الله من زوجته السابقة ، التي سبق أن طلقها قبل زواجه من أختي ، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبدا لله ؛ لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك ، فهل يرث هذا الولد ؟ هذا وقد توفي المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين