الفتوى رقم ( 14196 ) س : زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد ، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادا غير الأول ، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة ، والرجل يعترف به كولده ، وهو يعترف كوالده ، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث ، ولما سأل عن سبب قالوا : الولد خارج الزواج لا يرث أبويه . هل هذا صحيح ؟ وما ذنب الولد ، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد ؟ وما قوله تعالى : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ( 1 ) ولكم جزيل الشكر . ج : الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه ، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16988 ) س 2 : ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا ؟ بمعنى : إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 515
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥١٥
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية 164