وسبعة ذكور ، وجميع ما ذكر قصر ، هذا وقد قام الجميع بتوكيلي على تركة المرحوم ، وهو أثاث منزله وسيارته التي توفي عليها بحادث انقلاب ، وراتبه التقاعدي ، وقليل من الفلوس . أرجو إيضاح القسمة التي يجب التمشي بموجبها ، ولمن يحق الانتفاع به منهم مما اكتسبه من فعله الخير لهم ؟ انتهى .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن تبرئة والد عبد الله منه ، وصدور صك بذلك تحقيقا لرغبة أمه ، لا أثر له بالنسبة لميراث عبد الله من أبيه ، وبناء على ما ذكر فالورثة هم : أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء ، فالمقدم في تركة المتوفى : وفاء دينه إن كان عليه دين ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية ، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة ، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين ، وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين : للأم السدس ، وقدره اثنان وسبعون سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما ، وللأب السدس ، ومقداره مثل نصيب الأم ، وللزوجة الثمن ، ومقداره أربعة وخمسون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما ، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة مائتان وأربعة وثلاثون ، بين الأبناء الثمانية ، والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلكل ابن ستة وعشرون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما ، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 521
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٢١