تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
على هبات وهدايا وأموال يحتفظ بها من يقوم على حضانته ؛ لتسليمها له عندما يبلغ سن الرشد ، لكن الطفل قد تنتهي مدته في هذه الحياة ويموت قبل أن يبلغ هذا السن أو بعده ، فإذا ما وقع ذلك فما الذي ترونه وفقكم الله بالنسبة لهذه الأشياء : هل تورد لبيت المال ، أم تعود ملكيتها لمن قام على حضانته أثناء حياته ، أم تصرف في وجوه الخير ؟ أرجو إفادتي برأي الشرع حيال ذلك ، لتسير عليه هذه الوزارة عندما تتعرض بعض حالات الأطفال لما أشرت إليه بعاليه . والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير . ج : إذا كان الواقع ما ذكر فما تجمع لهذا الطفل من الأموال من هبات ونحوها يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق ، إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته ، فتعطاه فرضا وردا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17802 ) س : هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم ، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة ؟ هذا