تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
المال الذي خلفه والدك ؛ لأنها ليست من الورثة ، وما عمله معها من أخذها وكفالتها حتى صارت امرأة وتزوجت فهو من باب الإحسان إليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6759 ) س 7 : من كان له زوجة وولدت له ، ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنى ، فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته ؟ ج 7 : إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها ، وورث منه ، إلا إذا نفاه باللعان ، وإذا نفاه بلعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له ، كما لو ولدته وليست في عصمة زوج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز