المذكورة تعتبر أجنبية منهم ، عليها التحجب عن أولاد مربيتها المذكورة ، إلا أن تكون أمهم قد أرضعتها رضاعا معتبرا شرعا ، فهي حينئذ أختهم من الرضاعة ، ولا حق لها في الإرث مطلقا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2235 )
س : لقد تبنى والدي رحمه الله وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها ، وكانت موضوعة في مزبلة ، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة ، وكبرت ثم تزوجت ، بعدها توفي والدي رحمه الله ولها أولاد كبار ، يطالبون في الإرث من حق والدي . مولاي أرجو إفتائي في موضوعها ، هل ترث في حقوق والدي ؟ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها ، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين .
علما أنا لم نحرمها ، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فهذه البنت لا تستحق إرثا من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 513
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥١٣