تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
المذكورة تعتبر أجنبية منهم ، عليها التحجب عن أولاد مربيتها المذكورة ، إلا أن تكون أمهم قد أرضعتها رضاعا معتبرا شرعا ، فهي حينئذ أختهم من الرضاعة ، ولا حق لها في الإرث مطلقا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2235 ) س : لقد تبنى والدي رحمه الله وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها ، وكانت موضوعة في مزبلة ، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة ، وكبرت ثم تزوجت ، بعدها توفي والدي رحمه الله ولها أولاد كبار ، يطالبون في الإرث من حق والدي . مولاي أرجو إفتائي في موضوعها ، هل ترث في حقوق والدي ؟ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها ، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين . علما أنا لم نحرمها ، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فهذه البنت لا تستحق إرثا من