تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
في ابنها السائل ، بحيث لم يكن لها زوج ولا أم ولا أب ولا جد ولا جدة ، فإن جميع ما خلفته ومن ذلك ما ورثته من ابنها السابق يعتبر استحقاقا إرثيا لابنها السائل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1210 ) س : بخصوص ما ذكره من أن والدته توفيت عنه وعن أخواته ، ولديهم لقيطة قامت والدته بتربيتها ، وأنه بتوزيعه مخلفات والدتهم جعل اللقيطة مثل نصيب البنت ، من غير استشارة الورثة ، وبعضهم غير راض بهذا التصرف ، ويسأل عن حكم تصرفه هذا ؟ ج : ليس للقيطة المذكورة حق إرثي في والدة السائل ، وإذا كان أحد من الورثة يعترض على تصرفه فيتعين عليه بصفته متوليا تصفية التركة أن يضمن له حقه الذي تصرف فيه تصرفا غير صحيح ؛ لأن الحق لهم ، فما تنازلوا عنه يعتبر تبرعا منهم ، وما طالبوا به من ذلك يعتبر حقهم ، وله حق المطالبة به ، واللقيطة