للأبناء تعصيبا . وأما ما يروى عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) فذلك لأن الأب سبب وجود الابن ، وجوده سبب لوجود المال ، فصار له بذلك حق ، فإذا احتاج الأب فله أن يأخذ منه قدر حاجته ، فليس المراد إباحة مال الولد له حتى يستأصله بلا حاجة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 216 ) س : إن له أخا من أمه ، توفي قبل ولادته وورثته أمه فقط ، حيث إنه ولد زنا ، ثم توفيت أمه ولم تترك سواه ، ويسأل : هل يستحق عن طريق الإرث ما خلفته أمه ومن ذلك ما ورثته من أخيه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أخاه الذي توفي قبل ولادته كان ولد زنا ، وقد توفي عن والدته فقط ، فإن ما خلفه ترثه والدته فرضا ، ثم إذا كانت والدة السائل توفيت وانحصر إرثها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 511
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥١١
هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أحمد 2 / 179 ، 204 ، 4 21 ، وأبو داود 3 / 801 برقم ( 3530 ) ، وابن ماجة 2 / 769 برقم ( 2292 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 41 / 158 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 22 ، وابن الجارود 3 / 251 برقم ( 995 ) ، والبيهقي 7 / 480 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 12 / 49 .