لم يرض بقية الورثة بالقسمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9713 ) س : دلت النصوص الشرعية على أن الزوج يرث نصف مال الزوجة إذا لم يوجد لديها ولد ، فإن كان لها ولد فله الربع ، ومعنى هذا : أن الولد يحجب الربع عن الوالد ، وفي مرات كثيرة يتنازع الأبناء مع أبيهم ويذهبون إلى العلماء ، فيقولون لهم : إن الولد ليس له حق في حيازة أي مال ، ما دام أبوه حيا ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) فكيف نوافق بين الآية والحديث ؟ ج : ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فله الربع ، قال تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } ( 2 ) والباقي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 510
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥١٠
هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أحمد 2 / 179 ، 204 ، 4 21 ، وأبو داود 3 / 801 برقم ( 3530 ) ، وابن ماجة 2 / 769 برقم ( 2292 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 41 / 158 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 22 ، وابن الجارود 3 / 251 برقم ( 995 ) ، والبيهقي 7 / 480 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 12 / 49 .
( 2 ) سورة النساء الآية 12