تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
كما أن لها ستين سهما بإحدى الشركات . والسؤال الأول : هل يجوز لزوجها أن يضع قيمة الذهب الخاصة به وبأولاده منها ووالدها في عمل خيري ، مثل بناء مسجد ؟ علما أن زوجها وأولادها بفضل الله في غنى عن هذا المال ، ويكون هذا على نيتها صدقة جارية لها أو لا ؟ والسؤال الثاني : هل يجوز لزوجها تحويل الأسهم التي باسمها باسمه مع نصيب والدها وأولادها ، أو لا يجوز دفع قيمة الأسهم ؟ علما أن الزوج هو الذي دفع قيمة الأسهم . والسؤال الثالث : الرجاء منكم توضيح مقدار نصيب كل وارث من المال الموضح أعلاه . ج : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ فالمقدم في تركة الميتة وفاء دينها ، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية ، وما بقي بعد ذلك يكون للزوج الربع ، وللأب السدس ، وما بقي بعد ذلك يكون بين البنات والأبناء ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكل من الورثة له نصيبه من النقود والأسهم ، وأما جعل صدقة لها فهذا ممكن في نصيبك ونصيب والدها إذا سمح في حقه ، وأما نصيب الأبناء والبنات فمن بلغ سن الرشد منهم وأجاز نصيبه صدقة لها جاز ذلك ، وأما تحويل الأسهم باسمك فهذا راجع إلى بقية الورثة ، فأبوها إذا كان يرضى