تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
المذكورة ، فإن كفت لزواجه فالحمد لله ، وإلا تسلف من الراشدين من إخوانه أو من غيرهم ما يكمل به قضاء مصلحته . ثانيا : ما ينفق على كل وارث يحسب من نصيبه من التركة ، سواء كان ذلك من الإيجار أو من النقد الذي ذكرت أو غير ذلك من التركة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17951 ) س 2 : هل يجوز أن نأخذ نقودا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته ؟ ج 2 : مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين ، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية ، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية ، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب ، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه .