تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

عليه وهو في أثناء الحياة للقصار في بيع وشراء لصالحهم بطريقة شرعية ؟ ج 1 : جميع ما تركه الميت من الأسهم التي في الشركة والمبالغ المستحقة له لدى الحكومة وغير ذلك - يعتبر تركة ، توزع على ورثته حسب استحقاقهم شرعا ، فإن تنازلوا عنها أو عن شيء منها وهم ممن يجوز تصرفهم لنفع الميت فإنه يعمل به الأصلح من صدقة أو غيرها ، أما القصار من الورثة فإنه يحتفظ بحقهم حتى يبلغوا راشدين ، فيسلم إليهم ، قال تعالى : { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( 1 ) ويستحب لوليهم أن يشغل أموالهم فيما فيه مصلحة لهم وتنمية لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18245 ) س : ابنتي اختارها الله على جواره ، وتركت خلفها مهرها

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 6