وهو حليتها التي أعطاها إياها زوجها بدلا من مهرها الأول الذي أخذه منها وقال إنه سيرجعه لها ، وأرجعه لها بهذه الحلية ما عدا ستة آلاف ريال باقية عنده إلى الآن ، وقدر الموجود منه عشرة آلاف ريال ، ستة آلاف ريال منها وضعته في عمل خيري ، وهو بناء مسجد ، وباقي العشرة أتصدق لها في أعمال البر ، وإذا جاءوني أولادها - وهم ولدان وابنتان - أعطيهم منه دائما ، أجعله لهم بمثابة أحقيتهم فيه ، وبعد أن سألت بعض من المشايخ قالوا : إن هذا العمل وهو بناء المسجد لا يجوز .
أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي عمله ، حيث إنني أريد إبراء ذمتي منه ، وماذا يجب على زوجها عمله بالموجود عنده ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : ما تركته الميتة المذكورة من المهر والحلي يكون تركة ، يسدد منه دينها إن كان عليها دين ، ثم الباقي بعد الدين إن كان تنفذ منه وصيتها ، إذا كانت قد أوصت في حدود الثلث فأقل لغير وارث ، والباقي يكون لورثتها ، ولا يجوز التصرف فيه بغير ما ذكر إلا إن سمح الورثة الراشدون بجعله لها في أعمال البر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 475
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧٥