تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أن تحول نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه ، أما الأبناء والبنات فتبقى أسهمهم كل واحد باعه بصفته فردا من الورثة ، ومن بلغ منهم ووافق على تحويل نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه ، وإذا كانت قد أوصت بثلث مالها فثلث الأسهم ليس لك حق في تحويلها باسمك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17705 ) س 1 : والدي ترك له إرثا وهو عبارة عن ( 80 ) سهما في شركة مكة وأيضا مبلغا من المال من قبل إدارة التعليم بمناسبة إكرامه لإكمال الخدمة المطلوبة ، وهذه الأسهم والمبلغ لم يتحدث بشأنه أي شيء ، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الأسهم وهذا المبلغ الذي هو من قبل إدارة التعليم توزع على القصار أم على جميع الورثة ؟ وهل يجوز يا فضيلة الشيخ في حالة التنازل من قبل جميع الورثة أن أتصدق به على نية الميت رحمة الله عليه ؟ وهل يجوز تشغيل المبلغ الموصى به من قبل الميت رحمة الله
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 473 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش