تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18776 ) س 1 : توفي أبونا ولم يترك إلا دارا ويقيم في هذه الدار مجموعة من العاملين يدفعون إلينا مبلغا من المال في كل شهر ، وأسرتنا كبيرة ليس لنا مصدر العيش إلا هذه الأموال ، وهل يجوز لنا أن نقتات من هذه الأموال ، وإذا كان علينا أن نقسمها بيننا عن طريق الميراث هل نبيع هذه الدار أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين والدكم إن وجد ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت يكون الباقي من الأجرة لورثته الشرعيين ، يقسم على القسمة الشرعية ، ويحسن بكم أن تتفقوا على بيع الدار أو تأجيرها ، فما هو الأصلح لكم فتفعلوه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18789 ) س : أفيدكم أنه توفي لي زوجة وانحصر إرثها في والدها وزوجها وأبنائها ، وليس لها وارث غيرهم ، وأن جميع الأبناء والبنات هم دون سن الخامسة عشرة ، وهم 3 ذكور و 3 إناث ، وقد تركت المتوفاة رحمها الله ذهبا ، وقد بيع بمبلغ 8755 ريالا ،