وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16341 )
س 2 : توفي أخي وله سيارة نقل ( تريلة ) وقد بعتها ، وقد ترك زوجته وابنته وأمه وأخته ، فهل لهم حق من هذه التريلة ؟ أفيدونا . كما أن ابنة أخي لها راتب بالضمان ويأتيها بعض الصدقات ، وأنا أعاملها مثل أولادي بالشراء لها لما تحتاجه ، فهل يجوز لي أخذ ما يأتيها ؟
ج 2 : سيارة أخيك المتوفى تكون لورثته ، وعليك أن تراجع المحكمة لمعرفة من يرثه وحصرهم وإعطائهم حقوقهم ، ويجب عليك حفظ أموال ابنة أخيك التي تخرج من الضمان ومن الصدقات التي تحتاج إليها حتى تكبر وتسلمها لها بالتمام ؛ لأنها مال يتيمة ، لا يجوز أكله ، وإذا لم تكن بحاجة إلى الصدقات فلا يجوز أخذها لها ، ولك أن تصرف عليها ما تحتاج إليه من حقها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 470
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧٠