تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
فيما يخصك من البيت إرثا من أمك هياء المذكورة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6599 ) س : إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالقرم ، أي : إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب والعياذ بالله ، وكلف بدفع مال فإنهم يقسمونه بينهم بالتساوي ، وكل يدفع قسمه وما وضع عليه من غرم ، وإذا توفي أحد أفراد هذه القبيلة بسبب صدمة سيارة أو ما شابه ذلك وزع لورثته الدية ، فهل لأفراد القبيلة الآخرين غير الورثة نصيب في هذا المال أو الدية المأخوذة من وراء هذا الرجل ؟ ج : مال الميت وديته - بعد تسديد دينه إن كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى - لورثته فقط يقسم عليهم على ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وليس لأحد من القبيلة أن يأخذ من نصيبهم أو نصيب أحد منهم شيئا .