تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4912 ) من الجاري بقريتنا ( درامة ) بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي : 1 - ثلث لورثته . 2 - ثلث لأقاربه . 3 - ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم . نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا ؟ ج : توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز ، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينا ، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى ، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز ، بل من باب البر والإحسان ، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 435 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش