تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الميت ، أما الميت فلا تصح الهبة له إلا من باب التصدق عنه وإهداء الثواب له ، ولكن اعتياد الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء بدعة لا أصل له ، وإحراج للناس المعزين ، وإن المستحب صنعة الطعام لهم إلا إذا كان أهل الميت فقراء فإنه يستحب التصدق عليهم مما يسد حاجتهم أو يعينهم عليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحب ! وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17253 ) س : أفيد فضيلتكم أن والدتي هياء بنت محمد توفيت عن محمد وتركي وطرفة عيال زيد وتوفي محمد وتركي وبقيت على قيد الحياة ، وهياء لها بيت يؤجر بمبلغ ثمانية آلاف ريال ( 8000 ) هل المبلغ يوزع على ذرية محمد وتركي أو تأخذه طرفة وتصرفه على المستحق من الورثة ؟ والسلام عليكم ورحمة الله . ج : ما خلفته هياء المذكورة بعد قضاء الحقوق الواجبة من دين ووصية ونحوهما هو لورثتها الشرعيين ، كل يأخذ حصته فرضا أو تعصيبا حسب حصر الميراث ، وإذا توفي أحد من ورثتها فنصيب كل وارث منها يكون لورثته ولا يجوز لك التصرف إلا