تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6009 ) س 1 ، 2 : توفي رجل وترك مالا كثيرا جدا ، وله ثمانية رجال ومنهم رجل له حوالي 8 أخوات ، وهو غير شقيق لهم ، وهم يعتدون عليه ويقولون له : هذا المال نقسمه قسمين ، قسم نوزعه على الرجال فقط ، والقسم الأقل نوزعه على الرجال والنساء . فما حكم الدين في ذلك ؟ يقولون : نتفق معه على ذلك كما وضحت لك ، هل يجوز الاتفاق مع أنه كاره لذلك لا شك . ج 1 ، 2 : يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط ، وذلك بعد سداد دينه إن كان عليه دين ، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت ، فإن كان هؤلاء الثمانية أبناء له وليس له وارث غيرهم فالمال بينهم بالتساوي ، وإن كان له بنات وأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز