السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17705 )
س 4 : تسأل زوجة عن أن زوجها ( رحمه الله ) قد سلفها مبلغا من المال ، وقال هذه دين عليك ترجعينه ، فمات وهي لم تسدد المبلغ فماذا تفعل ؟
ج 4 : يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم مع التركة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4990 )
س 5 : هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة وبغير إذنهم ؟
ج 5 : لا تجوز ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 436
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٦