تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ذلك مقدم في التركة على الورثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14695 ) س 1 : قتلت امرأة ، والجاني أولياء الدم قبلوا منه الدية ، فهل هذه الدية يرث منها الزوج أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج 1 : يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته ، سواء كان مالا أو دية أو غيرها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19664 ) س : كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت ، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة ؟ ج : الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب