ذلك مقدم في التركة على الورثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14695 )
س 1 : قتلت امرأة ، والجاني أولياء الدم قبلوا منه الدية ، فهل هذه الدية يرث منها الزوج أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج 1 : يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته ، سواء كان مالا أو دية أو غيرها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19664 )
س : كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت ، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة ؟
ج : الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 432
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٢