تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ج : إن سامحت عن تعبك وقسمت الربح مع الأصل بين الورثة فهو أفضل وأجرك على الله ، وإن لم تسمح فلا مانع من الصلح بينك وبين المرشدين من الورثة ، فإن لم يتيسر ذلك وكان فيهم قاصرون فالمرجع المحكمة ، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3176 ) س : أفيدكم إنني قد تزوجت بمبلغ ستين ألف ريال ( 60 000 ) ، وقد سلمت ثمانية عشر ألف ريال ( 18 000 ) من المهر وقت الملكة ، وقد توفيت الزوجة رحمها الله تعالى ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر ، نأمل منكم الإفتاء عن باقي المهر والذي قد استلمه أبوها . أفتونا بتفصيل جزاكم الله يخر الدنيا ونعيم الآخرة . ج : المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها ، انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك ، مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 431 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش