وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11102 )
س : كان أبي تاجرا وتوفي سنة 1970 م ، وترك مبلغا من المال قدره ثلاثة ملايين ، حيث تابعت التجارة على نفس المبلغ المذكور ، وكانت لي أخت متزوجة واثنتان بدون زواج ، وأخ كذلك تحت كفالتي حتى بلغوا سن الزواج فتزوجوا ، وكان علي اقتسام المبلغ المتروك بعد وفاة أبي ، لكن لم أجد من يفقهني في تلك اللحظة ، وبقيت أمارس التجارة إلى يومنا هذا مع العلم أنني كنت ولا زلت المتصرف في تلك الدراهم .
سؤالي - سيادة الشيخ - كالتالي : - كيف تكون القسمة ؟ هل نقسم المبلغ المتروك فقط أم المبلغ الحالي ؟ - إذا كانت القسمة على المبلغ الحالي فما هي أتعابي أنا في السنوات التي اشتغلتها في هذه التجارة ؟
سيادة الشيخ ، أرجو أن تجيبوني في هذه القضية التي شغلت بالي كتابيا . وفقكم الله إلى ما فيه الخير ، وسدد خطاكم ، وأطال الله عمركم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 430
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٠