تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
القاصرين - أي : ورثته - وإذا كان يجوز تنفيذ الوصية فهل يجوز بيعها - أي الغنم والبقر - وتقسيم قيمتها نقودا على الضعفاء والمساكين أو إنفاقها في وجه من وجوه البر أو إعطاؤها أحياء للضعفاء والمساكين ؟ وهل الذي قمنا بذبحه أنا وأخي يحسب من الوصية التي أوصى بها أو لا تكون ؟ أفيدونا أثابكم الله . ج : تنفيذ وصيته المذكورة من ماله بعد سداد دين إن كان مدينا وقبل قسمة تركته فيما أوصى به من ذبح البقر والغنم المذكورة في حدود ثلث ماله يوم وفاته فأقل ، ولا يجزئ ما ذبحتموه عنه تبرعا منكم به له عن إنفاذ هذه الوصية المذكورة ، ونرجو الله أن يأجركم ، وأن يوصل ثواب عملكم هذا إليه ، كما لا يجزئ إخراج قيمة ما أوصى به من البقر والغنم نقودا ، ولا أن تسلم للفقراء حية ؛ لأنه قد يكون للموصي قصد في توزيعها لحما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9402 ) س 3 : أوصى رجل قبل وفاته لبنات أخته وأخته بمبلغ من