تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بناء زائد في العمارة إذا كانت تصلح للإضافة ، وذلك تحت إشراف المحكمة حسب المتبع ، أما الريع في الجميع فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى السابقة ( 7286 ) ، ويتضح منها أنه ليس للورثة ، وإنما يصرف في أوجه البر ، لكن إذا كان الورثة أو بعضهم من الفقراء أعطوا من الريع لفقرهم ، وهكذا بقية الأقارب ، وإن لم يكونوا ورثة يعطى فقيرهم من الريع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8062 ) س : إنه سبق وأن سألتكم عما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية ، وأجبتم أنه يصرف في أعمال البر حسب ما يراه الوكيل ، ولرغبتي أن تكون الفتوى خطية حتى أحتفظ بها وتقبل الوكالة مني ممن أرى فيه الصلاح في حالة عجزي عن القيام بها ؛ لذا آمل التكرم بإعطائي فتوى خطية بذلك ، جزاكم الله خير الجزاء ، وسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين . ج : إذا كان الواقع كما ذكر وجب أولا تنفيذ الوصية