تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بطلب إعفاء من القرض ، وتم إعفاؤهم ، هل لهؤلاء الصغار ميزة فيه حيث إن طلب الإعفاء قدم باسمهم ؟ هذا ما أحببنا الاستفسار عنه براءة للذمة ، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه . ج : العمل على ما نص عليه الموصي بصرف الفاضل إلى المحتاج من ذريته ، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى المحتاج من أقاربه ، فإن لم يكن فيهم محتاج صرفه الوكيل فيما يرى من وجوه البر ، كتعمير المساجد والصدقة على الفقراء ونحو ذلك ، ولا يدخر للمحتاج مستقبلا ، بل يعطى ما يكفيه لسنته فقط ، والزائد يصرف لغيره ، وأم الذرية تابعة لهم إذا كانت محتاجة ، وهي التي تتولى شؤونهم . أما الحج فمرة واحدة ولا حاجة إلى تكرارها ؛ لأنه لم يذكر ذلك . وأما عفو ولي الأمر عن القرض فهو إسقاط الدين عن الميت ، وكون البيت لجميع الورثة إلا أن تكون الدولة خصت به أحدا منهم ، أما تنازل البنات عن نصيبهن من الإرث بشرط تسديد دين أبيهن فهو صحيح إذا كن مرشدات وحصل شرطهن وهو تسديد الدين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش