المال ، واشترط أن يساهم بهذا المبلغ في شراء عقار أو أرض تدر ربحا لأخته وبناتها ، ومر اثنا عشر عاما لم يتمكن من شراء عقار أو غيره ، والأخت في حاجة إلى مال ، والقائم على الوصية يخشى إعطاءها المبلغ ، ولما طال الزمن ولم يستطيعوا تنفيذها سألوا أولاد الموصي فأجازوا إعطاء المال لعمتهم . هل هذا موافق للشرع أم إنه حرام ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر عن حاجة الأخت وبناتها وعدم التمكن من شراء العقار تلك المدة جاز إعطاؤهن المبلغ دفعا لحاجتهن ؛ تحقيقا لقصد الموصي نفع أخته وبناتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10234 )
س : لقد توفي ناصر بن محمد القويفلي ، وقد ترك - رحمه الله - وصية مضمونها : إنه قد أوقف دكانين بمدينة الخرج وجعل فيهما أضحيتين ، واحدة عن والده ووالدته وأخيه سليمان ، وحجة عنه ، والثانية عنه وعن ذريته وزوجته ، وما زاد عن ذلك تصدق به في رمضان على المحتاج من الذرية ، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 396
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٦