بالأضاحي من إيراد الثلث لمن جعلت لهم ، وما بقي بعد ذلك من إيراده ينفق في وجوه البر من فقراء ومساكين ، وما يحتاج إليه من إنشاء مساجد أو ترميمها ونحو ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8910 )
س : إن أحد أقاربي وهو محمد بن عبد الله الهدلق قد انتقل إلى رحمة الله وخلف ثلاث بنات وزوجة ، والمتوفى له ثلث ، والثلث له مدخول يزيد عن ما في الوصية من الضحايا وأعمال البر المعقولة .
وأستفتي سماحتكم : هل البنات ووالدتهن لهن حق من ريع الثلث ، مع العلم أن بنتين من البنات متزوجات وواحدة من البنات مطلقة وساكنة مع والدتها في بيت يخص البنات الثلاث ووالدتهن بدون مقابل ؟
أما البنتان المتزوجتان فهما مكفولتان من أزواجهن بالسكن والمأكل والكسوة ، أما غير ذلك فربما يصير عليهن حاجة نظرا لمتطلبات الحياة في الوقت الحاضر ، فنرجو من سماحتكم أن تفتونا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 393
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٣