تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
بالأضاحي من إيراد الثلث لمن جعلت لهم ، وما بقي بعد ذلك من إيراده ينفق في وجوه البر من فقراء ومساكين ، وما يحتاج إليه من إنشاء مساجد أو ترميمها ونحو ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8910 ) س : إن أحد أقاربي وهو محمد بن عبد الله الهدلق قد انتقل إلى رحمة الله وخلف ثلاث بنات وزوجة ، والمتوفى له ثلث ، والثلث له مدخول يزيد عن ما في الوصية من الضحايا وأعمال البر المعقولة . وأستفتي سماحتكم : هل البنات ووالدتهن لهن حق من ريع الثلث ، مع العلم أن بنتين من البنات متزوجات وواحدة من البنات مطلقة وساكنة مع والدتها في بيت يخص البنات الثلاث ووالدتهن بدون مقابل ؟ أما البنتان المتزوجتان فهما مكفولتان من أزواجهن بالسكن والمأكل والكسوة ، أما غير ذلك فربما يصير عليهن حاجة نظرا لمتطلبات الحياة في الوقت الحاضر ، فنرجو من سماحتكم أن تفتونا