مأجورين في ذلك ، مع ذكر النسبة التي تعطى للبنات وأمهن إذا صار لهن الحق في شيء ؟
ج : بعد ترميم الثلث وإصلاحه من الغلة ينفذ ما وصى به من الأضاحي ، فإن بقي شيء من الغلة أنفق في وجوه البر وأبواب الخير له ولوالديه ولا يعود ميراثا ، ومن كان غنيا من بناته وسائر ورثته فلا حق له في غلة ثلثه ، ومن كان منهم فقيرا أعطي من غلته لفقره وحاجته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8903 )
س : قبل وفاة جدي لأبي أوصى بأن يذبح بعد وفاته من ماله أربع رؤوس من البقر ، وعشر رؤوس من الغنم ، إلا أنه لم يذبح من ماله حتى الآن شيئا ، بل ذبحت أنا وأخي بقرتين وخمسا من الغنم ، وجعلنا ثوابها له ، وقد خلف من بعده أولاده وزوجة ، وفي أولاده قاصرون عن درجة الرشد والبلوغ ، وقد قمت على القاصرين وصيا من قبل المحكمة الشرعية في بلدنا ، فهل يجوز تنفيذ ما أوصى به من ذبح الأربع البقر والعشر الغنم من مال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 394
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٤