القريب المحتاج ، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى نظر الوكيل كما توضح ذلك صورة الوصية المرفقة .
والسؤال يا صاحب الفضيلة : هذان الدكانان لهما ريع يزيد على الحجة والأضحيتين ، فماذا يعمل بهذه الزيادة ، وكيف تصرف ، هل توزع على أبناء المتوفى الصغار والكبار حسب الحاجة ، أم على الصغار فقط ، وما ضابط هذه الحاجة لو زاد شيء على حاجتهم من حيث الملبس والمأكل والمصاريف المعتبرة شرعا ، وهل يدخر لهم ما زاد على ذلك لمستقبلهم باعتبارهم أيتاما ، وإذا كان الأمر كذلك فهل يسوى بين الذكر والأنثى في النفقة على عدد رؤوسهم أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهل زوجة المتوفى وهي أمهم التي تقوم على شؤونهم داخلة ضمن الوصية أم لا ، علما أنها لم تتزوج حرصا على رعاية مصالحهم ؟
كذلك نفيد فضيلتكم أن المذكور ترك ضمن الورثة بنات قد تنازلن عن نصيبهن من ميراث أبيهن ، كما توضحه صورة التنازل المرفقة شريطة سداد دين أبيهن ، ما مدى صحة هذا التنازل ، وهل يسقط حقهن في الميراث ، وهل له تأثير على حقهن بالوصية فيما لو احتجن ، وهل الحجة التي أوصى بها تتكرر حسب توفر المبلغ ، أم إنها مرة واحدة فقط ، كذلك من ضمن التركة منزل قد بني من صندوق التنمية العقارية ، ويسكنه الصغار ، وقد تقدم لهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٧