تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الربيعة واحدة ، وما فضل من ريع الثلث المذكور من بعد الأضاحي المذكورة فيصلح به الثلث ) . ج : بعد إخراج المعين في الثلث يصرف بقية الريع في أوجه البر ؛ كإعطاء الفقراء ، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها ونحو ذلك ، لكن بعد إصلاح ما يحتاجه الوقف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8032 ) س : إن ثلث الوالد مبلغ كبير من المال ، واشترينا له عمارة من هذا المبلغ وبقي منه لدينا مبلغ من المال زيادة عن ثمن العمارة ، وهذا المبلغ المتبقي لدينا هو الذي نستفتي فيه فضيلتكم ، هل نضعه في بناء مسجد أو كما ذكر بعض من العلماء أن نضيفه في عمارة وريعها إذا أفضلوه الورثة يوضع في أعمال البر ؛ لأن الوصية لم يذكر فيها غير خمس أضاح وتصليح الثلث ؟ أرجو التكرم بالإفادة . ج : حكم النقود الباقية من الثلث بعد شراء العمارة المذكورة حكم النقود التي اشتريت بها العمارة ، تجعل في عقار أو يضاف بها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش