تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7286 ) س : إن والدي - رحمه الله - أوصى بثلث ماله في خمس أضاح والباقي من الثلث يرمم به العقار ، وقد اشترينا من الثلث هذا عمارة تريع ريعا طيبا ، وتزيد عن ثمن الأضاحي ، وأردنا أن نعمل له أعمالا خيرية بباقي الثلث ، مثل بناء مسجد وما شابه ذلك ، وسألنا أحد العلماء في ذلك ، فقال : اعملوا بما في الوصية ، اشتروا بناية وريعها إذا أفضلوه الورثة فضعوه في أعمال الخير ، وإلا يوزع على الورثة حسب الميراث ، مع العلم أن الورثة موافقون على أن يوضع باقي المبلغ في عمل خيري ، واطلعت على صورة الوصية المذكورة في السؤال المؤرخة في 7 / 5 / 1384 ه‍ والمصدق عليها من فضيلة رئيس محكمة المجمعة الشيخ علي الرومي في 16 / 1 / 1387 ه - ، ونص المقصود منها : ( إنه أوصى بثلث ماله قادما فيه خمس أضاح على الدوام : له واحدة ، ولوالده عبد العزيز واحدة ، ولوالدته حصة بنت عبد الله الفاخري واحدة ، ولعمه محمد بن عبد الله التويجري واحدة ، ولزوجته هياء بنت عبد المحسن