الفتوى رقم ( 5074 )
س : والدي سعد بن عبد العزيز الدايل توفي - رحمه الله - وخلف من الأولاد عشرة : ستة ذكور وأربع بنات من ثلاث زوجات ، وقد أوصى بشيء من ماله وهو دكان في مدينة الرياض في حلة القصمان بالسوق الرئيسي ، ويكون هذا الدكان عبارة عن ثلث المال ، وريع هذا الدكان يزيد عن ثلث ماله ، فريعه يزيد عن ثمانين ألف ريال ( 80 000 ) إجاره ، والوصية عبارة عن أضحية وحجة فقط ، ونحن بحاجة ماسة إلى الفائض من بعد الوصية من الحجة والأضحية ، فنحن لم نتزوج ، وليس لنا شيء ، وعلينا ديون وما دخل علينا بطريق الإرث لا يفي بحاجتنا الضرورية ، وقد أخرجنا صكا يثبت حاجتنا الماسة .
ج : وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على صك الوصية وصك إثبات حاجة أبناء سعد بن دايل أفتت : بأن الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي يصرف على أبنائه لما ثبت من حاجتهم شرعا ، وهكذا بناته يعطين من غلة الثلث بقدر حاجتهن إذا ثبت كالأبناء ، ومن استغنى منهم فلا حق له فيه ، وإن استغنوا جميعا تصرف الغلة في وجوه البر على نظر الوكيلين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٩