تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الفتوى رقم ( 3482 ) س : لقد أوصى جدي بثلث ماله على يد والدي ، حيث يخرج من الثلث أربعين صاع تمر للصوام في رمضان وسراج دائم للمسجد ، وثلاث ضحايا ؛ واحدة له وواحدة لأبيه وواحدة لأمه ، والباقي من الثلث في أعمال البر ، وقد جعل والدي ثلث جدي بيتا وقد توفيا - رحمهما الله - ، وهذا البيت يؤجر ، وإيجار البيت يكفي الأضاحي والتمر وسراج المسجد ، ويفضل ريع من الإيجار وليس البيت محتاجا إلى عمار . ماذا يعمل في هذا الريع الفاضل ، أفتوني مأجورين ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فاصرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية الذي ذكرته في أعمال البر ولا تحبسه ، إنفاذا لوصية جدك ، وطلبا لجريان عمل البر الذي نص عليه ، ومن أعمال البر الصدقة على الفقراء والمساكين ، وتعمير المساجد ونحو ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز