وبالاطلاع على الوصية وجد ما نصه : هذا ما أوصت به هيلة بنت محمد الحميدي . . أوصت بالبيت المعروف بيته أنه سبالة على يد محمد وإخوانه ، من احتاج فينزل ومن أغناه الله فيضحي ، شهد به كاتبه عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله ، وكان تاريخها في 1317 ه - .
ج : من احتاج من محمد وإخوانه فإنه يسكن ، وإذا استغنوا فإنهم يضحون والزائد يرصد منه مبلغ لصيانة البيت ، والباقي يصرف في وجوه البر على نظر الوكيل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1868 ) س : أرجو إفادتي عن امرأة قد أوصت بثلث مالها على يد ابن أخيها على أن يضحي ، وقد توفيت المرأة ووضع ثلثها في بيت ، وأجر البيت ويبقى بعد الأضحية فاضل ، فهل يحل الفاضل للوكيل ، وهل لأخويها أي الموقفه حق من الفاضل ، وهل يجوز للوكيل سكن البيت مقابل ما يجب عليه من أضحية وغيرها ؟
ج : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوصية المرفقة فإنها تفتي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 381
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨١