ج : إذا كان الواقع كما ذكر في الوصية من أن الثلث يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام ، وثلاث حجج فقط لمن ذكروا فالباقي من ريع الثلث يصرف في وجوه البر من فقراء وعمارة مساجد ونحو ذلك ، فإن كان من ذرية الموصي أو أقربائه من هو فقير فهو أولى لفقره ؛ لأن قصد الموصي البر بجميع غلة الثلث ، وعين من مصرفه الضحايا الثلاث والحجج الثلاث ، فتقدم ثم يصرف ما بقي من الغلة على ما تقدم ، وإن احتاج الوقف إلى إصلاح فهو مقدم على ما ذكر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3226 ) س : توفي لي أخ في عام 1394 ه - ، وأوصى بثلث ماله في حجة له ولزوجته وأضحية لهما من الريع ، وكان الثلث في حين وفاته يبلغ ستة وأربعين ألف ريال ، وجعلنا هذا المبلغ في تجارة ، والآن يبلغ ثلاثمائة وستين ألف ريال ، وسوف نشتري بها عقارا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٣