تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ثابتا للوصية ، ويقدر ريعه من خمسة وعشرين ألفا إلى ثلاثين ألفا سنويا ، أرجو الإفادة أثابكم الله : 1 - هل يجوز أشارك والديه في أضحيتهما أو أضحية أخرى أو حجة لهما من هذا الريع مبرة منه لهما ؟ 2 - هل يجوز الصدقة منه على الفقراء والمساهمة في أعمال البر لصالح المتوفى ؟ 3 - الريع الفاضل عن الأضحية ماذا يعمل به . 4 - هل للوصي أن يجتهد في شيء خلاف ما ذكر في الوصية لصالح المتوفى ؟ 5 - هل تعطى الزوجة قيمة الحجة نقدا إذا رغبت لأنها حجت أكثر من مرة ؟ 6 - هل في الثلث زكاة الآن ، ثم هل في ريعه زكاة ؟ أفيدونا وفقكم الله . ج : أولا : يجب على الوصي على الثلث أن يضحي بضحية واحدة عن الموصي وزوجته كل سنة على الدوام من ريع الثلث ، وأن يحج عن كل منهما حجة واحدة من ريع الثلث ، وليس له أن يشرك والدي الموصي في أضحيتهما ، ولكن له أن يضحي عن والديه وأن يحج عنهما من باقي ريع الثلث . ثانيا :