تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
في البيت بموجب وصية أمك ، وعمرته من مالك الخاص ، فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت ، وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك ، فتكون متبرعا به لجدتك ، وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه ثم تنفيذ وصية الموصية ، وما بقي بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي ، ومن وجوه البر أقاربها الفقراء ، فهم أحق من غيرهم ، وإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية ، أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر ، فإن كان تابعا للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك ، وأما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة ، فان سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه ، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1926 ) س : أرفق لكم صورة وصية جدتي هيلة بنت الحميدي ، أرجو إفتائي بماذا أعمل في الفاضل من ريع بيتها بعد تنفيذ الأضحية المنصوص عليها ؛ لأن ريعه أصبح يزيد عن الأضحية .