وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 1538 ) س : لجدتي أم والدتي بيت ، عند وفاتها وكلت عليه أمي في أضحية ، وفي حياة الوالدة أحيانا يضحى وأحيانا لا يضحى بسبب دماره ، فلما حضرت والدتي الوفاة وصتني عليه أعمره ، واستأذنت ورثتها لما تركت أن يسمحوا عنه ليوضع في عمار البيت وسمحوا عن ذلك ، وتركت ألفا ومائتي ريال ( 1200 ) وأنا قمت في البيت بموجب وصية أمي لي ، وهي مقصودي ، وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت في مثل البيوت العامرة ، والآن يغل غلة أكثر من الأضحية بكثير ، والآن أستفتي في ذلك هل يحل لي بموجب أنني أحييت ميتا أو من يحل له ولها بيت آخر دامر هل أجمع محصول هذا وأضعه فيه .
ج : نظرا إلى أن أمك أوصتك تعمر هذا البيت الذي لجدتك ، وكانت قد وكلت أمك عليه في أضحية ، وأن البيت دامر واستأذنت ورثة أمك في أن يسمحوا بما تركته لهم من الميراث وهو ألف ريال ومائتا ريال ، وسمحوا وعمرت البيت بهذا المبلغ وقمت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 379
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٩