تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الموصى به فيعمر منه البيت الموقوف ، وما فضل فيصرف في إصلاحات مسجد العريجاء الذي عمره حمد في العريجاء سادسا : بعد تنفيذ الأضاحي ورصد المبلغ الذي سبق الإشارة إليه في الأمر الثالث ، وعدم حاجة البيت الموقوف والبيت الموصى به إلى تعمير في الوقت الحاضر ، وكذا مسجد العريجاء وبيت الإمام واستغناء الذرية ، فما بقي يصرف في الفقراء من أقاربه ؛ لأنه صدقة وصلة ، فإن لم يكن في أقاربه محتاج فيصرف في وجوه البر الأخرى والفقيرة من زوجتيه يتصدق عليها من الغلة فهي من الفقراء الأجانب . سابعا : الابن القاصر إن كان غنيا فلا يجوز أن يعطى من غلة الوقف ، والموصى به ، وإن كان فقيرا سد فقره . ثامنا : نصيب الابن القاصر من إرثه من أبيه يكون بيد ولي شرعي من طريق والده ، إن كان قد عين له وليا ، فإن لم يكن عين وليا فيرجع في تعيين الولي إلى الحاكم الشرعي ، ويحدد له أيضا كيفية ما يعمله بهذا المال ، ومقدار ما ينفقه على هذا القاصر وما يستحقه الولي من الأجرة على ولايته ، وإذا أشكل على الولي شيء يرجع إلى الحاكم الشرعي .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش