تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بأن العمل على ما ذكرته الموصية في وصيتها وما بقي من غلة البيت يرصد منه مبلغ كل سنة لإصلاح البيت إذا احتاج إلى إصلاح ، والباقي يصرف في وجوه البر على نظر الوكيل ، فإن وجد للموصية أقارب فقراء فإنه يتصدق عليهم منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2614 ) س : أوصى لي والدي بموجب صورة الوصية المرفقة بما نصه : أوصى بثلث ما وراه يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام ، واحدة له وواحدة لوالدته والثالثة لوالده ، كما أوصى بثلاث حجج ، واحدة لوالدته وواحدة لوالده والثالثة لأخيه من قبل أمه ، والوكيل على الثلث والضحايا بنته طرفة ، وبعدها فهد بن سعد بن حماد ولد أخيه ، وهو مات عن بنت التي هي أنا الوكيلة وأخي لي أصغر مني يبلغ من العمر 15 سنة ، وأنا موظفة ومتزوجة وأخي طالب . فسؤالي يا فضيلة الشيخ : عن باقي ريع الثلث من أحق به ، وما هي طريقة قسمته ، هل للرجل مثل حق الأنثيين ، أو لكل واحد النصف الرجل والمرأة ؟