وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11576 )
س : إنني متزوج وليس لي أولاد ، ولذلك كتبت أرض الزراعة التي أملكها لابن أخي بعد موتي ، ولكنه مات بسبب الحرب بين الانفصاليين والحكومة ، ومعه ماتوا أولاده الثمانية وزوجته ، ولا نعرف من مات منهم متقدما أو متأخرا وله ثلاثة أبناء أحياء ، وكذلك له أخت شقيقة . فمن يكون بيننا وارثا ليأخذ من أرض زراعته ، ومن يربي أولاده ، وهل يجوز لي أن أتصرف في ماله الذي كتبت له بعد مماتي ؟
ج : أولا : إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت - يكون الباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا ، ولا شيء لأخته الشقيقة لحجبها بالأبناء . ثانيا : وصيتك بالأرض لابن أخيك لا تلزم إلا بعد موت الموصي ، وما دام أن الموصى له توفي فتصير غير لازمة ، ويجوز لك التصرف فيها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٦