السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14224 )
س 1 : أخذت كفالة يتيم من إخواننا المهاجرين في أفغانستان وذلك بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ، مكتب المدينة المنورة قاصدا فيها مرضاة الله ، وأرغب في استمرارها كصدقة لوجه الله حتى بعد وفاتي على أن تنتقل الكفالة إلى يتيم آخر كلما تجاوز عمر الكفالة وهكذا تتم ، هل يحق لي أن أوصي بها من الآن ، ويمكن استقطاعها بعد وفاتي من بدل تقاعدي ، سيما أنني موظف حكومي ، وبدل تقاعدي يغطي ذلك ؟ آمل إيضاح فضيلتكم وعن كيفية استمرارها بعد الوفاة وطريقة التوصية بها .
ج 1 : يشرع لك الوصية بكفالة اليتيم من بعدك ويكون ذلك من الثلث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1004 )
س : لدي وصايا على معين هو أضحية وطعم في رمضان ، وقراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم على الدوام والاستمرار ، وحيث إنه يتعذر الآن من يتقيد بأداء القراءة كما يتوقع ذلك في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٣