تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

المستقبل نظرا لتيسر سبل العيش واشتغال الناس بأمور الدنيا ، فهل يسوغ لي صرف ما يقابل القراءة إلى جهة بر أخرى أكثر وأعم نفعا أم لا ؟ ج : سبق أن ورد سؤال مماثل لهذا السؤال بحياة سماحة المفتي الشيخ : محمد بن إبراهيم رحمه الله ، فتذكر اللجنة مضمون الجواب اكتفاء به جوابا عن هذا السؤال : هذا الشرط من الشروط المبتدعة فلا يصح ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » ( 1 ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 3 ) وبناء على بطلان هذا الشرط فالذي يخصه من غلة الثلث حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر فيصرف إلى ذرية الواقف ، أي : أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5700 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3813 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3257 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) .
( 2 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) .
( 3 ) الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) .