تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

الفتوى رقم ( 1207 ) ( 1 ) س : سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني : إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع ، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل ، وكيف يعمل بالسبل الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته ؟ ج : استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة ، فلا يجوز ذلك ولا يصح ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 3 ) والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة القارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير ، فمان كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم ، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي ، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال ، وهكذا بقية وجوه الخير .

هامش
( 1 ) انظر 9 / 37 كتاب الجنائز .
( 2 ) الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) .
( 3 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) .