وبعد دراسة اللجنة للسؤال وللصك المرفق المثبت للوصية آنفة الذكر أجابت بما يلي : المسجد المذكور والبيتان تؤخذ من الثلث ، وإذا كانت المحلة في حاجة إلى مسجد جامع فيخرج الوكيل اثنين من أهل الخبرة والثقة والأمانة ، ويحددان مسجدا يصلح أن يكون جامعا ، وإذا لم تكن في حاجة فيحددان مسجدا يصلح أن يكون للجماعة ، وهكذا البيتان تحدد أرضهما اللجنة حسبما تراه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2710 )
س : أولا : إن والدنا - رحمه الله - أنشأ مسجدا من زمن بعيد ، وأوصى أن يكون أولاده من بعده يقومون بشؤون المسجد وإصلاحه وتعميره ومحرمته وجميع لوازمه ، وأن تقام فيه الصلوات الخمس ، ونظرا لقدم المسجد المذكور وكثرة المصلين فيه في الوقت الحاضر حصل ضيق ، وعزمنا نحن أولاده بهدم المسجد المذكور لتوسعته وإنشائه من جديد على الطراز الحديث ، ورغبة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٩