تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وبعد دراسة اللجنة للسؤال وللصك المرفق المثبت للوصية آنفة الذكر أجابت بما يلي : المسجد المذكور والبيتان تؤخذ من الثلث ، وإذا كانت المحلة في حاجة إلى مسجد جامع فيخرج الوكيل اثنين من أهل الخبرة والثقة والأمانة ، ويحددان مسجدا يصلح أن يكون جامعا ، وإذا لم تكن في حاجة فيحددان مسجدا يصلح أن يكون للجماعة ، وهكذا البيتان تحدد أرضهما اللجنة حسبما تراه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2710 ) س : أولا : إن والدنا - رحمه الله - أنشأ مسجدا من زمن بعيد ، وأوصى أن يكون أولاده من بعده يقومون بشؤون المسجد وإصلاحه وتعميره ومحرمته وجميع لوازمه ، وأن تقام فيه الصلوات الخمس ، ونظرا لقدم المسجد المذكور وكثرة المصلين فيه في الوقت الحاضر حصل ضيق ، وعزمنا نحن أولاده بهدم المسجد المذكور لتوسعته وإنشائه من جديد على الطراز الحديث ، ورغبة