تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20113 ) س : إن جده لأبيه ناصر بن محمد الباتلي له وصية بثلث ماله ، وكذلك لوالد جده لأبيه محمد بن عبد الله الباتلي وصية بثلث ماله ، وهما في ملك زراعي ، وقد نزع ملكية بعض الثلث وتبقى جزء منه ، يسأل هل يجعل العوض النقدي للجزء المنزوع ملكيته في مسجد لهما ، حيث إن المتبقي من الثلث له ريع يقوم بوصية الاثنين ، أم يرد العوض في مثل الوصية فيشترى ملكا زراعيا مماثلا ؟ وتجدون برفقه صورة الوصيتين المذكورتين . آمل من سماحتكم بيان ذلك ، حفظكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين ، ونفع بكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : المال المتحصل عليه من نزع ملكية بعض الثلث الموصى به لا يجوز أن يبنى به مسجد ، والواجب أن يشترى به ملك زراعي مماثل للموصى به ، ويرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية ، والريع المتحصل منه تبع لأصل الوصية يصرف في مصرفه ، ويجب تنفيذ الوصية حسب ما نص عليه الموصي في الأضاحي ونحوها ، مما