يوجد له مصرف شرعي يصرف فيه ، أما ما انعدم مصرفه كالوصية على السراج والدلو ونحو ذلك وما زاد على تنفيذ الوصية فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية فهي جهة الاختصاص في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1817 )
س : إن أخي محمد بن إبراهيم بن محمد الزهيري توفي وجاء في وصيته هذا النص : وأوصي بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التخطيط تسع مسجدا وبيتا لإمامه وبيتا لمؤذنه حسب الإمكان ، وأما عمارة المسجد وتوابعه فإنه إذا أتيح له فاعل خير يعمره والله لا يضيع أجر المحسنين . انتهى النص المقصود من الوصية .
وأنا لا أجزم على تحديد مساحة للمسجد والبيتين المذكورين ، حيث إن الموصي لم يحددها بأمتار معلومة في وصيته ، وبما أن أهالي تلك المنطقة يطلبون أن يكون المسجد جامعا أرجو من سماحتكم إفتائي بما يراه الشرع مبرئا للذمة ، ومحققا للمصلحة العامة والأجر والثواب . انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٨