تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
يوجد له مصرف شرعي يصرف فيه ، أما ما انعدم مصرفه كالوصية على السراج والدلو ونحو ذلك وما زاد على تنفيذ الوصية فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية فهي جهة الاختصاص في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1817 ) س : إن أخي محمد بن إبراهيم بن محمد الزهيري توفي وجاء في وصيته هذا النص : وأوصي بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التخطيط تسع مسجدا وبيتا لإمامه وبيتا لمؤذنه حسب الإمكان ، وأما عمارة المسجد وتوابعه فإنه إذا أتيح له فاعل خير يعمره والله لا يضيع أجر المحسنين . انتهى النص المقصود من الوصية . وأنا لا أجزم على تحديد مساحة للمسجد والبيتين المذكورين ، حيث إن الموصي لم يحددها بأمتار معلومة في وصيته ، وبما أن أهالي تلك المنطقة يطلبون أن يكون المسجد جامعا أرجو من سماحتكم إفتائي بما يراه الشرع مبرئا للذمة ، ومحققا للمصلحة العامة والأجر والثواب . انتهى .